الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ) اعتبارا بالإجارة ، وقد مر الوجه في الإجارات ، فلو كان دفعها في ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد الزرع حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط ، وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنتين لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين ، [ ص: 474 ] بخلاف السنة الثانية والثالثة لأنه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس ( ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ) لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع ( ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل ) لما نبينه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


( قوله وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتبارا بالإجارة ) هذا جواب القياس ، وأما في الاستحسان فيبقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد الزرع ، كذا في الشروح ، وعزاه في النهاية ومعراج الدراية إلى المبسوط والذخيرة . وقال بعد ذلك في العناية : [ ص: 474 ] واعلم أنه أراد بقوله وإذا مات أحد المتعاقدين بعد الزرع لأن الذي يكون قبله مذكور فيما يليه ، ولم يفصل بين ما إذا نبت الزرع أو لم ينبت . ولكنه ذكر جواب النابت في قوله ( وجه الاستحسان ) فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يذكر جواب ما لم ينبت عند موته ، ولعله ترك ذلك اعتمادا على دخوله في إطلاق أول المسألة انتهى . أقول : فيه بحث ، لأن ما ذكره في أول المسألة إنما هو جواب القياس كما صرحوا به قاطبة فيدخل فيه ما نبت الزرع عند موته وما لم ينبت ، ولا شك أن مراده بالجواب في قوله ولكنه ذكر جواب النابت في قوله في وجه الاستحسان : فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يذكر جواب ما لم ينبت عند موته إنما هو جواب الاستحسان ، فكيف يتم قوله ولعله ترك ذلك اعتمادا على دخوله في أول إطلاق المسألة ، ولا ريب أن دخوله في جواب القياس لا يقتضي دخوله في جواب الاستحسان أيضا ، وعن هذا اختلف المشايخ فيه كما صرح به في الذخيرة حيث قال : وإذا مات رب الأرض بعد الزراعة قبل النبات هل تبقى المزارعة ؟ فيه اختلاف المشايخ انتهى .




الخدمات العلمية