الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16534_16490_16535وبعدم علمه في [ ص: 70 ] لأعلمنه ، وإن برسول ، وهل إلا أن يعلم أنه علم : تأويلان . أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر ، وبمرهون في لا ثوب لي [ ص: 71 ] وبالهبة والصدقة في لا أعاره ، وبالعكس ، ونوي ، إلا في صدقة عن هبة
( و ) لا يبر ( بعدم ) أي ترك ( علمه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=16535_16490إعلام الحالف المحلوف له بالأمر ( في ) [ ص: 70 ] حلفه ( لأعلمنه ) بضم الهمز وسكون العين وكسر اللام أي المحلوف له بكذا ، فإن أعلمه به بر إن أعلمه بنفسه بل ( وإن رسول ) من الحالف للمحلوف عليه فالمبالغة في المفهوم وبره بالكتاب أحرى ( وهل ) يحنث بترك إعلامه في كل حال ( إلا أن يعلم ) الحالف ( أنه ) أي المحلوف له ( علم ) بالخبر من غيره فلا يحنث لتنزيل علم الحالف بعلمه من غيره منزلة إعلامه هو أو يحنث بتركه مطلقا ، ولو علم بعلمه به من غيره فيه ( تأويلان ) الأول للخمي والثاني لأبي عمران .
( أو ) ترك ( علم ) أي إعلام ( وال ) أي متول الحكم بين الناس ( ثان ) عقب عزل أو موت وال أول ( في ) حلفه طائعا ( ل ) وال ( أول ) ليعلمنه بكذا إن علمه فعزل الأول أو مات وعلم الحالف بالأمر فلا يبر في يمينه حتى يعلم الوالي الثاني الذي تولى في محل الأول بذلك الأمر إذا كان حلفه ( في نظر ) أي مصلحة عامة للمسلمين ، فلو كانت المصلحة خاصة بالوالي الأول بر بإعلامه بعد عزله ، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان ولو برسول أو كتاب ، وإن مات الأول فلا شيء على الحالف وليس عليه إعلام وارثه أو وصيه قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16534 ( و ) حنث ( ب ) ملك ثوب ( مرهون ) في حق ( في ) حلفه لمن طلب منه إعارة ثوب ( لا ثوب لي ) ; لأنه باق على ملكه . وذكر الحط أن الروايات والأجوبة اختلفت في هذه المسألة ثم نقل تحصيلها عن الرجراجي ونصه أنه إن ادعى نية أنه لا ثوب لي أقدر على إعارته مثلا فإن لم يكن في المرهون فضل عن الدين المرهون فيه أو كان ولا يقدر على فكه لعسره أو كون الدين مما لا يعجل قبلت نيته ، وإلا بأن كان فيه فضل وقدر على فكه فقولان وإن لم تكن له نية ففيه ثلاث روايات رواية التهذيب حنثه كان فيه فضل أم لا . [ ص: 71 ] و ) حنث ( بالهبة ) لغير ثواب ( والصدقة ) والنحلة والإعمار والإسكان والتحبيس أي بكل منها ( في ) حلفه ( لا أعاره ) أي الحالف المحلوف عليه شيئا ( وبالعكس ) أي يحنث بالإعارة في حلفه لا وهبه شيئا أو لا تصدق عليه به ، لأن معنى يمينه أنه لا ينفعه وفهم منه بالأولى حنثه بالصدقة في حلفه لا وهبه وبالعكس ( ونوي ) بضم فكسر مثقلا أي قبلت نية الحالف ثوبا غير المرهون مطلقا ، ونية خصوص الإعارة في حلفه على عدمها ثم وهبه أو تصدق عليه إلا لرفع مع بينة أو إقرار في إطلاق أو عتق معين ( إلا في صدقة ) تصدق بها الحالف على المحلوف عليه عوضا ( عن هبة ) حلف لا وهبها للمحلوف عليه وادعى أنه نوى خصوص الهبة تقبل نيته مطلقا . وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=16521_26602_16514_16534حلف لا يهب أو لا يتصدق فأعار وادعى نية خصوص الهبة أو الصدقة أو nindex.php?page=treesubj&link=16521_26602_16514_16534حلف لا يتصدق فوهب وادعى نية الصدقة خاصة فتقبل نيته في هذه الصور الثلاث وهي داخلة في المستثنى منه . وقيد ابن رشد الأخيرة بكونه له اعتصار الهبة .