الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 699 - 700 ] ومال المفقود للحكم بموته ، وإن مات مورثه ، قدر حيا وميتا ، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول فذات زوج ، وأم ، [ ص: 701 ] وأخت ، وأب مفقود ، فعلى حياته من ستة ، وموته كذلك ، وتعول لثمانية ، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين ; للزوج تسعة ، وللأم أربعة ، ووقف الباقي ، فإن ظهر أنه حي ، فللزوج ثلاثة ، وللأب ثمانية أو موته ، أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة ، [ ص: 702 ] وللأم : اثنان

التالي السابق


( و ) وقف ( مال ) الشخص ( المفقود ) أي الذي غاب وانقطع خبره ( للحكم بموته ) طفي أفهم كلامه أنه لا بد من الحكم بموته ولا يكفي مضي مدة التعمير وهو كذلك ، فقد سئل المازري عمن مات بالتعمير فاستفتى القاضي فيه فمات أحد الورثة قبل خروج الجواب لحكم ، فأجاب لا يرثه إلا من كان حيا يوم نفوذ الحكم ; لأن تمويته بالسنين فيه خلاف مشهور ، والمسألة اجتهادية فلا يتحقق الحكم إلا بعد نفوذه وإمضائه .

البرزلي أفتى شيخنا الإمام بهذا ، واحتج بظواهر من مسائل المدونة ، وكذا شيخنا أبو حيدرة محتجا بذلك وبما لأبي حفص والأولى التعميم في قوله للحكم بموته ليشمل المفقود في معترك المسلمين وبين المسلمين والكافرين .

( وإن مات مورثه ) بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء مثقلة ، أي الشخص الذي يرثه المفقود وحده أو مع غيره ( قدر ) بضم فكسر مثقلا المفقود ( حيا ) ونظر ما يترتب على حياته له ولغيره من ميراث ( و ) قدر ( ميتا ) ونظر لذلك أيضا ونظر بين ما يترتب على تقدير حياته وما يترتب على تقدير موته فيدفع المحقق على التقديرين لمستحقه ( ووقف ) بضم فكسر القدر ( المشكوك ) فيه لترتبه على أحد التقديرين دون الآخر حتى ثبتت حياته أو موته ببينة فيعمل بمقتضاه .

( فإن مضت مدة التعمير ) ولم يثبت شيء منهما ( ف ) حكمه ( ك ) حكم الشخص ( المجهول ) وقت موته في منعه من الإرث للشك في تأخر موته عن موت مورثه ، وإنما وقف رجاء تحقق حياته بعد موت مورثه ، ومثل لذلك بقوله ( ف ) ميتة ( ذات زوج وأم [ ص: 701 ] وأخت ) شقيقة أو لأب ( وأب مفقود ، فعلى ) تقدير ( حياته ) أي الأب عند موت بنته مسألتها تصح ( من ستة ) للزوج النصف ثلاثة ، وللأم ثلث ما بقي وهي إحدى الغراوين ، ولا شيء للأخت لحجبها بالأب ( و ) على تقدير ( موته ) أي الأب عند موت ابنته مسألتها ( كذلك ) أي تقدير حياته في كونها من ستة .

( و ) لكن ( تعول ) الستة ( لثمانية ) للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة ، وللأم اثنان ، وبين الستة والثمانية التوافق بالنصف ( وتضرب الوفق ) أي النصف من إحداهما ( في الكل ) للأخرى ( بأربعة وعشرين ) ومن له شيء من الستة يأخذه مضروبا في أربعة ، ومن له شيء من الثمانية يأخذه مضروبا في ثلاثة ف ( للزوج تسعة ) لأنها المحققة له ; لأنه على تقدير موت الأب يستحق تسعة وعلى تقدير حياته يستحق اثني عشر ( وللأم أربعة ) لأنها المحققة لها ; لأنها على تقدير حياة الأب تستحق أربعة وعلى تقدير موته تستحق ستة ( ووقف ) بضم فكسر ( الباقي ) من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من نصف الزوج وثمانية للأب إن كان حيا أو اثنان من ثلث الأم وتسعة للأخت إن كان الأب ميتا .

( فإن ظهر أنه ) أي الأب ( حي ) بعد موت بنته ( فللزوج ثلاثة ) من الأحد عشر الموقوفة فيتم له النصف اثنا عشر ( وللأب ثمانية ) ثلثا الباقي بعد فرض الزوج والأم حقها معها وهو ثلث الباقي بعده ولا شيء للأخت لحجبها بالأب ( أو ) ظهر ( موته ) أي الأب قبل بنته ( أو مضي مدة التعمير ) ولم تظهر حياته ولا موته ( فللأخت تسعة ) من [ ص: 702 ] الأحد عشر الموقوفة ( وللأم اثنان ) منها وقد أخذ الزوج حقه على هذا التقدير وصورتها هكذا :




الخدمات العلمية