الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره التطريب ، وقتل عين ، [ ص: 163 ] وإن أمن والمسلم كالزنديق ، وقبول الإمام هديتهم ، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة ، وفيء إن كانت من الطاغية ، إن لم يدخل بلده

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر ( التطريب ) أي التغني بالتكبير ( وقتل ) بضم فكسر شخص ( عين ) بفتح العين المهملة أي جاسوس على المسلمين يطلع الحربيين على عورات المسلمين ، وينقل أخبارهم إليهم وهو رسول الشر والناموس [ ص: 163 ] رسول الخير إن لم يؤمن بل ( وإن ) كان الجاسوس ذميا عندنا أو حربيا ( أمن ) بضم الهمز وكسر الميم مشددة ; لأنه يتضمن كونه عينا ، ولا يستلزمه ، ولا يجوز عقده عليه ويتعين قتله إلا أن يسلم : ونقل عن سحنون إن رأى الإمام استرقاقه فهو له ، واستشكل بأنه لا يدفع شره ( والمسلم ) العين ( كالزنديق ) أي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر في تعين قتله وإن أظهر التوبة بعد الإطلاع عليه وقبول توبته إن أظهرها قبل الاطلاع عليه وسيأتي في باب الردة وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا .

( و ) جاز ( قبول الإمام ) حقيقة أو أمير الجيش إن لم يكن إمام ( هديتهم ) إن كان لهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الإمام على أخذهم فقصدوا التوهين بها قاله في الشامل ( وهي ) أي الهدية ( له ) أي الإمام خاصة ( إن كانت ) الهدية ( من بعض ) من الحربيين للإمام ( لكقرابة ) بينه وبينهم أو مكافأة له أو لرجاء بدلها أو نحوها ، وسواء دخل بلد العدو أو لا فإن كانت من بعض للإمام لا لكقرابة ففيء للمسلمين بلا تخميس إن كانت قبل دخول بلدهم وإلا فغنيمة . ومفهوم قوله له أنها كانت من بعض لغيره لكقرابة فيختص بها المسلم بالأولى من الإمام دخل بلدهم أم لا ، ويبعد كونها من بعض لمسلم غير الإمام لا لكقرابة وانظر ما حكمها إن اتفقت .

( و ) هي ( فيء ) أي لمصالح جميع المسلمين ( إن كانت ) الهدية ( من الطاغية ) أي ملكهم للإمام ; لأنه المحدث عنه قبل ولقوله ( إن لم يدخل ) الإمام ( بلده ) أي العدو كانت لقرابة أم لا ، فإن دخل بلده فغنيمة كانت لكقرابة أم لا ، والظاهر أن وجه عدم مراعاة كون هدية الطاغية لكقرابة كون الغالب فيها الخوف من الملك وجيشه ، فلذا لم تكن له قاله أحمد وعول عليه عج دون ما لجده ، وأراد بالطاغية هنا ملك [ ص: 164 ] الكفار مطلقا . وإن كان في الأصل ملك الروم خاصة ، وسكت المصنف عن هدية الطاغية لبعض الجيش وهي له إن كانت لكقرابة دخل الإمام بلد العدو أم لا .

فإن كانت لوجاهة ونفاذ كلمة عند الإمام فيفصل فيها تفصيل الهدية للإمام من الطاغية أفاده عب . والذي في حاشية جد عج وارتضاه أبو زيد الفاسي إنما فرق في البيان بين كونها لقرابة ، أو غيرها إذا دخل بلدهم فإن لم يدخل فهي فيء كانت من الطاغية أو غيره . فلو قال وهي فيء إن لم يدخل بلده وإلا فهي له إن كانت من بعض لكقرابة وغنيمة إن كانت من الطاغية لوفى بهذا . ا هـ . وهو ظاهر كما يعلم من كلام البيان ونقله الحط .




الخدمات العلمية