الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبضمان الوجه ، في لا أتكفل : إن لم يشترط عدم الغرم ، وبه لوكيل ، [ ص: 88 ] في لا أضمن له إن كان من ناحيته ، وهل إن علم تأويلان . وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر ، في ليسرنه

التالي السابق


( و ) حنث ( بضمان الوجه في ) حلفه ( لا أتكفل ) بمال لأنه يئول لغرم المال عند عجزه عن إحضار المضمون ، وقرينة تقييده بالمال قوله ( إن لم يشترط ) الحالف في ضمان الوجه ( عدم الغرم ) للمال المضمون فيه إذا عجز عن إحضار المضمون ، فإن اشترطه فلا يحنث لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به إذا حلف لا يتكفل بمال أو وجه ، لأنه لا يئول لغرم المال ، وأما إن أطلق في يمينه فيحنث بأنواع الضمان كلها ، وإن قيد بالوجه حنث بالمال ; لأنه أشد مما سمي .

( و ) من حلف لا يضمن لزيد حنث ( به ) أي الضمان ( ل ) شخص ( وكيل ) عن [ ص: 88 ] زيد المحلوف على عدم الضمان له فيما باعه أو أسلم فيه الوكيل لزيد ولم يعلم الحالف بوكالته عنه فيه ( في ) حلفه ( لا أضمن له ) أي زيد ( إن كان ) الوكيل الذي ضمن له الحالف فيما هو وكيل فيه عن زيد ( من ناحيته ) أي مناسبة زيد بقرابة أو صداقة أو شركة أو إجارة لخدمة أو رق في نفس الأمر .

( وهل ) محل حنث الحالف ( إن علم ) الحالف بأن الوكيل من ناحية المحلوف عليه ، فإن لم يعلم ذلك لم يحنث أو يحنث مطلقا فيه ( تأويلان ) أي فهمان لشارحي قولها : ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله ولم يعلم ، فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف . ا هـ . وسببهما قول ابن المواز قيد مالك وأشهب رضي الله تعالى عنهما الحنث بعلم الحالف أنه من ناحيته فحملها ابن يونس عليه ، وحملها عياض على ظاهرها علم أو لم يعلم ، فاللام في قوله لوكيل وفي قوله له للتعدية لا زائدة .

( و ) من أعلم زيدا مثلا بشيء وحلفه ليكتمنه أو لا يخبر به أحدا ثم أعلم به عمرا مثلا فحكاه عمرو لزيد الحالف ليكتمنه فقال زيد لعمرو ما ظننته قاله لغيري حنث زيد ( بقوله ما ظننته ) أي المحلوف له ( قاله ) أي الخبر أو أسره ( لغيري ) أو لأحد غيري أو لأحد ولم يقل غيري ( لمخبر ) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة أو فتحها صلة قوله ( في ) حلفه لمخبره الأول ( ليسرنه ) أي ليكتمن الخبر الذي أخبره به ولا يخبر به أحدا تنزيلا لقوله ما ظننته قاله إلخ منزلة قوله قاله لي ، ولو لم يقصده ، لدلالته عرفا عليه . وأما لو قال ما أظنه يقول هذا ونحوه مما لا يدل عرفا على أنه أسره له فلا يحنث .




الخدمات العلمية