[ ص: 93 ] وفي لا باع منه ، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته ، وإن حنث ولزم البيع ، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني ، [ ص: 94 ] لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين ، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له