وإن ، رد لمأمنه ، [ ص: 175 ] وإن قامت قرينة ، فعليها ، وإن رد بريح ، فعلى أمانه حتى يصل ، وإن مات عندنا ; فماله فيء ، وإن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ، [ ص: 176 ] ولقاتله إن أسر ثم قتل [ ص: 177 ] وإلا أرسل مع ديته لوارثه : كوديعته ، وهل وإن قتل في معركة ، أو فيء قولان وكره لغير المالك : اشتراء سلعه ، [ ص: 178 ] وفاتت به وبهبتهم لها ، وانتزع ما سرق ، ثم عيد به لبلدنا على الأظهر ; لا أحرار مسلمون قدموا بهم ، وملك بإسلامه غير الحر المسلم ، [ ص: 179 ] وفديت أم الولد ، وعتق المدبر من ثلث سيده ، ومعتق لأجل بعده ، ولا يتبعون بشيء ، ولا خيار للوارث . أخذ مقبلا بأرضهم ، وقال : جئت أطلب الأمان ، أو بأرضنا ، وقال : ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر ، أو بينهما