وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ، [ ص: 209 ] ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي ؟ قولان وعبد الحربي يسلم : حر إن فر ، أو بقي حتى غنم ، لا إن خرج [ ص: 210 ] بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه [ ص: 211 ] وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله [ ص: 212 ] فيء مطلقا ، لا ولد صغير لكتابية سبيت ، أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء ، أو إن قاتلوا " تأويلان ، وولد الأمة لمالكها .


