الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 234 ] ولا يرجع على مسلم .

التالي السابق


( ولا يرجع ) فاد مسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير الذي فدى به الأسير سواء كان عنده أو اشتراه ( على ) مفدى ( مسلم ) ولا على كافر أيضا لوجوب إراقة الخمر وتسريح الخنزير أو قتله عليه ، فلو حذف على لوافق ذلك لكن في الطخيخي تبعا للشارح أنه يرجع الفادي المسلم على الكافر ، ومفهوم فادي مسلم أنه لو كان الفادي بهما كافرا فيرجع على مسلم مفدى بقيمتهما عندهم لا بثمنه سواء اشتراه أو كان عنده ، فإن فدى به كافرا رجع بمثله سواء اشتراه أو كان عنده إن ترافعا إلينا فالصور ثمانية ا هـ عب . البناني قوله لا يرجع به على مسلم سواء اشتراه إلخ هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة دون ما نقله بعد عن الطخيخي ، وقوله بقيمته عندهم لا بثمنه إلخ فيه نظر ، بل حيث اشتراه يرجع عليه بثمنه لا بقيمته انظر الحط والمواق .




الخدمات العلمية