الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 259 ] ولا حد إن فشا ولو علم .

التالي السابق


( و ) إن ثبت الوطء بإقرار أو بينة ف ( لا حد ) عليهما ( إن فشا ) أي شاع واشتهر الدخول كما لابن رشد أو النكاح كما لابن عبد السلام وابن عرفة . طفي وكل صحيح إذ المقصود نفي الاستتار بوليمة وضرب دف ودخان ، أو كان على العقد أو على ابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد غير الولي لا هو ، ولو تولى العقد غيره أو جاءا مستفتيين قاله ابن عرفة إن جهلا وجوب الإشهاد قبل الدخول . بل ( ولو علم ) كل منهما وجوب الإشهاد قبله نظرا للفشو ، ومفهوم الشرط الحد عند عدمه ، وظاهره ولو جهلا وجوب الشهادة . وأشار ب ولو لقول ابن القاسم الفشو مع العلم لا يسقط الحد .




الخدمات العلمية