الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 280 ] وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر

التالي السابق


( وصح ) النكاح ( بها ) أو الولاية العامة ( في ) مرأة ( دنيئة ) كمسلمانية وعتيقة وسوداء من قبط مصر القادمين إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ليس لها مال ولا جمال ( مع ) وليس ( خاص لم يجبر ) ذي نسب أو ولاء دخل الزوج بها أم لا ، وتعبيره بصح يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو مقتضى قوله الآتي وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز بالأحرى إذ ما هنا أشد مما يأتي . وفي شرح الرسالة المشهور جوازه ابتداء . وفي الحط يكره ابتداء . البناني الجواز هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم ، ونص ابن عرفة الرواية الثالثة رواية علي مع المدونة أنه يجوز ابتداء إنكاح بولاية الإسلام وإن كان ثم سلطان وكأن المصنف عبر بالصحة للتشبيه ، ولو مشى على الجواز في المسألتين لكان أولى والله أعلم .




الخدمات العلمية