الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
كشريفة ودخل وطال ، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد ، [ ص: 281 ] وفي تحتمه إن طال قبله : تأويلان

التالي السابق


وشبه في الصحة فقال ( ك ) تزويج مرأة ( شريفة ) بولاية الإسلام العامة أو بعاصب أبعد مع خاص أقرب غير مجبر أي ذات قدر ( دخل ) الزوج بها ( وطال ) الزمن بعد الدخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين غير توأمين كثلاث سنين ( وإن قرب ) بفتح فضم الزمن في الشريفة بعد الدخول ( ف ) للولي ( الأقرب ) من الذي تولى العقد بعصوبة أو ولاية إسلام ( أو الحاكم إن ) عدم الأقرب أو ( غاب ) على ثلاثة أيام فأكثر ( الرد ) أي فسخ النكاح ، فإن غاب غيبة قريبة وقف الزوج عنها وكتب للغائب . ومفهوم إن غاب أنه إن حضر ولم يدخل نفسه فيه بأن قال لا أتكلم فيه برد ولا إمضاء فالخيار للحاكم . وكذا إن سكت فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب إذا لم يتول العقد ولا قدم من يتولاه ، ذكره في نوازله في نكاح عقد خال مع حضور أخ شقيق ورضاه دون تقديم منه فليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال بشيء ، فحضوره كغيبته إذا لم يتول العقد ولم يقدم من يتولاه . ا هـ . ونقله الشيخ ميارة في شرح التحفة . ا هـ . بناني . [ ص: 281 ]

( وفي تحتمه ) أي الرد ( إن طال ) الزمن بعد العقد و ( قبله ) أي الدخول سواء اطلع عليه بعد الدخول أو قبله ، وعدم تحتمه فللأقرب أو الحاكم إجازته ( تأويلان ) الأول لابن التبان ، والثاني لابن سعدون ، يحتمل أنهما ما لم يحصل طول بعد الدخول ، وهذا مقتضى تعليل أحمد تحتم الفسخ بشبهة نكاح المتعة ، لأنه لما كان يفسخ وقت اطلاعنا عليه أشبه ما دخلا على تقييده بمدة ، ويحتمل أنهما ولو حصل طول بعد الدخول وهذا هو الظاهر ، فيقيد قوله كشريفة دخل وطال بما إذا لم يحصل طول قبله قاله عب .




الخدمات العلمية