الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به [ ص: 285 ] حال العقد

التالي السابق


( وصح ) عقد المفتات ( إن قرب رضاها ) به منه . عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم طول . وقال سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة . وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان العقد ( بالبلد ) الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيرا عقد في أحد طرفيه والمرأة في طرفه الآخر ، فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا ( ولم يقر ) بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت حينه أو ادعى إذنها فيه وخالفته ، فإن أقر به لم يصح ويفسخ اتفاقا قاله ابن رشد .



ابن عرفة هذا خلاف ما فسر به الباجي النكاح الموقوف ونصه النكاح الموقوف المذكور في المدونة وغيرها الذي عقده الولي على وليته بشرط إجازتها ، وذكر أنه لم [ ص: 285 ] يستأذنها بعد وأنه قد أمضى ما بيده وأنها إن أجازته فالنكاح قد نفذ من قبل الولي ، قال وقال القاضي أبو الحسن إنه يصح أن يعقد النكاح الموقوف على إجازة الولي أو الزوج وإذن المرأة فيه ، وقد ذكرنا صفة وقفه على المرأة وهو الذي ذكر أصحابنا جوازه ، فإن ادعى الإذن ووافقته عليه صح مطلقا قربت موافقتها أو بعدت وبقي من الشروط أن لا ترد قبل رضاها ، وأن لا يفتات على الزوج أيضا . والافتيات على الزوج أو الولي كالافتيات عليها .




الخدمات العلمية