الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 315 ] وجبر أب ووصي

التالي السابق


( وجبر أب ووصي ) أمره الأب به أو عين له الزوجة قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، وتبعه الحط وجماعة من الشارحين . طفى لم أر التقييد لأحد من أهل المذهب ، وقول الموثقين ك المتيطي وابن سلمون وغيرهما أنكح فلان بن فلان يتيمه الصغير الذي إلي نظره بإيصاء ، كذا يدل على خلاف التقييد ، وكذا إلحاقهم مقدم القاضي بالوصي كما نص عليه المتيطي ، وحكم المرأة الوصية في تزويج الصغير كالوصي وتباشر عقده .

المتيطي هذا هو المشهور المعمول به وهو في العتبية والواضحة وغيرهما ، ونص المتيطي المشهور أنه إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض . فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه ، بخلاف الصغيرة ، وإليه ذهب ابن القطان وابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين ، فإلحاقهم مقدم القاضي بالوصي ، دليل على الإطلاق إذ مقدم القاضي لا يجبر الأنثى ، وكذا قوله بخلاف الصغيرة فإنه نص في أن غير المجبر للأنثى مجبر للذكر وأيضا لو صح ما قاله ابن فرحون ما جبر الحاكم مع أنه يجبرها هنا أفاده البناني .




الخدمات العلمية