الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبطل إن ضمن [ ص: 323 ] في مرضه عن وارث ، لا زوج ابنته

التالي السابق


( وبطل ) الحمل أي التزام عطية المهر وصح النكاح ( إن ضمن ) الحامل بلفظ الحمل [ ص: 323 ] في مرضه ) أي الحامل الذي مات منه ( عن ) زوج ( وارث ) للحامل ابنه كان أو غيره لأنها وصية أو عطية لوارث في المرض ، وأما إن صرح بالحمالة مطلقا في المرض عن وارث أو بالضمان عنه فيه بعد العقد فلا يبطل ، لا يقال الضمان تبرع بدليل قوله في الحجر وعلى الزوجة لزوجها في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة . وقوله في الضمان وصح من أهل التبرع لأنا نقول إنما هو مثله في خروجه من الثلث وإلا فهما مختلفان إذا تعلقا بوارث في المرض فكفالته صحيحة والتبرع له باطل ( لا ) يبطل حمل الصداق في مرض الموت عن ( زوج ابنته ) أي الحامل غير الوارث له أجنبيا كان أو قريبا إلا فيما زاد على الثلث فيبطل اتفاقا ، إلا أن يجيزه الوارث الرشيد ، فإن لم يجزه خير الزوج بين دفعه من ماله وترك النكاح ولا شيء عليه .




الخدمات العلمية