الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 327 ] وزوجتهما ، وفصول أول أصوله ، [ ص: 328 ] وأول فصل من كل أصل ، وأصول زوجته ، وبتلذذ وإن بعد موتها ، وإن بنظر فصولها :

[ ص: 329 ] كالملك .

التالي السابق


( و ) حرم ( زوجتهما ) أي الأصول الذكور ، على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الأصول الذكور ، وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث ، فلو حذف التاء لأفاد أنه يحرم على المرأة زوج أصلها وزوج فرعها إذ الزوج يطلق على الذكر والأنثى والزوجة خاصة بالأنثى قاله عب . البناني فيه نظر إذ لو حذفها وشمل الصورتين لكان قوله الآتي وأصول زوجته وبتلذذه إلخ ، تكرارا مع هذا وأوهم كلامه هنا أن فصول الزوجة تحرم بمجرد العقد عليها وليس كذلك فما فعله المصنف هو عين الصواب . ( تنبيه )

ابن عرفة ابن رشد بنت زوجة أبيه من غيره قبله حل له إجماعا وبعده في حلها وحرمتها ثالثها تكره . ا هـ . ومحلها بعد انقطاع لبن أبيه وإلا فهي حرام عليه إجماعا لأنها أخته رضاعا .

( و ) حرم على الشخص ( فصول أول أصوله ) الذي هو أبوه وأمه وفصولها الإخوة [ ص: 328 ] والأخوات مطلقا وأولادهم وإن نزلوا كذلك ( وأول فصل من كل أصل ) غير الأصل الأول لتقدمه في كلامه وإن فصوله حرام وإن سفلوا ، فالأصل الذي يلي الأصل الأول الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وبنته عمة أو خالة وابن الجدة المذكورة وبنتها كذلك . وأما فصل فصلهما كبنت العمة وبنت الخالة فحلال . ابن الفخار إن تركب لفظ التسمية العرفية من الجانبين حلت وإلا حرمت . أبو عبد الله القوري تأملته فوجدته كما قال لأن أقسام هذا الضابط أربعة : التركيب من الطرفين كابن عم وبنت عم وعدمه منهما كأب وبنت ، والتركيب من قبل أحدهما فقط كبنت أخ وعمها وابن أخت وخالته ا هـ .

( و ) حرم بالعقد وإن لم يدخل ( أصول زوجته ) أي أمهاتها وإن علين ممن لها عليها ولادة مباشرة أو بواسطة من جهة أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } ( و ) حرم على الزوج ( ب ) سبب ( تلذذه ) أي الزوج زوجته في حياتها بل ( وإن ) تلذذ بها ( بعد موتها ) أي الزوجة بوطء ، بل ( ولو بنظر فصولها ) أي الزوجة أي بناتها وإن سفلن وإن لم يكن في حجره وقوله تعالى { اللاتي في حجوركم } خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلا تحرم فصول الزوجة بمجرد العقد بخلاف أصولها ، والسر في هذا أن حب الأم بنتها أشد من حب البنت أمها ، وأن ميل الأم إلى الزوج ضعيف ، وميل البنت إليه شديد فلا تبغض الأم بنتها بمجرد العقد وتبغض البنت أمها بمجرده وظاهر كلام المصنف الحرمة بالتلذذ ولو بلا قصد وهو ما يفيده كلام ابن حبيب وسلمه في التوضيح فأفاد قوته .

والحاصل أنه إن قصد اللذة ووجدها ولو بنظر حرمت البنت وإن قصدها فقط فقولان أقواهما في الثاني التحريم ، ولا فرق بين باطن الجسد وظاهره وهو الوجه والكفان إن كان التلذذ بغير النظر ، فإن كان به فشرط كونه بباطن الجسد . ابن شاس وفي معنى [ ص: 329 ] الوطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كانت للذة ، وكذا النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور ابن بشير النظر إلى الوجه لغو اتفاقا ولغيره يحرم على المشهور .

وشبه في التحريم فقال ( ك ) التلذذ بأمة ب ( الملك ) ولو بعد موتها ولو بالنظر لباطن جسدها فيحرم أصولها وفصولها ، ويحرمها على أصول سيدها وفصوله ، وعقد الملك لا يحرم والفرق بينه وبين عقد النكاح أن هذا لا يراد إلا للوطء فقام عقده مقام الوطء . وأما عقد الملك فيكون لغير الوطء كالخدمة ، ولذا يجوز فيمن لا يحل وطؤها كالعمة والخالة ومثل الملك شبهته وشرط انتشار الحرمة بتلذذ الملك بلوغ المالك . ابن عرفة في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة إن بلغ أن يتلذذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب .




الخدمات العلمية