الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإخدام سنة ، وهبة لمن يعتصرها منه ، وإن ببيع ، [ ص: 341 ] بخلاف صدقة عليه إن حيزت ، وإخدام سنين

التالي السابق


( و ) لا ( إخدام سنة ) أو سنتين أو ثلاث ( و ) لا ( هبة لمن يعتصرها ) أي يأخذ الواهب الهبة قهرا بلا عوض ( منه ) أي الموهوب له ، كولده ورقيقه إن كان رجوعه في هبته باعتصار ، بل ( وإن ) كان ( ببيع ) لنفسه ما وهبه لمحجوره اليتيم بإيصائه أو [ ص: 341 ] تقديمه عليه فلا تحل بها محرمة الجمع ظاهرا ، وتحل بها فيما بينه وبين الله تعالى قاله الحط . ومفهوم لمن يعتصرها منه أن هبتها لمن لا يعتصرها منه تحل للواهب محرمة الجمع وهو كذلك إن كانت لغير ثواب أو له وعوض عليها ، وإن لم تفت لأنها كبيعها لأجنبي أو فاتت ، إن قلت شراء الولي مال محجوره ممتنع . قلت منعه فيما لم يهبه له ، وأما ما وهبه له فيكره قاله أبو الحسن ، واعترض قول فضل بمنعه .

( بخلاف صدقة عليه ) أي نحو الولد ( إن حيزت ) الصدقة عن المتصدق ولو حكما كعتقها أو هبتها المتصدق عليه لمضيه فتحل محرمة الجمع لأنها لا تعتصر ، ومفهوم الشرط أنها إن لم تحز لا تحل وهو كذلك .

( و ) بخلاف ( إخدام ) أي هبة خدمة السابقة ( سنين ) كثيرة كأربعة فإنه يحل محرمة الجمع ومثله إخدامها حياة المخدم والمعتمد هذا مع زيادة كثيرة كما في النص لا مفهوم سنة السابق . وأفاد كلامه منع وطء المخدمة مطلقا ، وبه صرح أبو الحسن في العتق الثاني لأنه يبطل حوز الهبة ولأنها قد تحمل فيلزم إخدام أم الولد ، وهذا هو المعتمد وإن اعتمد بعض الشارحين قول ابن الماجشون بجواز وطء المخدمة سنة .

فإن قلت ما الفرق بينها وبين المؤجرة التي يجوز وطؤها قاله في معين الحكام وظاهر ولو طالت المدة فلا يكفي الإيجار في حلية وطء محرمة الجمع . قلت لعله أن المؤجرة إن حملت انفسخت إجارتها وسقط عن المستأجر باقي الأجرة فلا ضرر عليها ، بخلاف المخدم فيبطل من خدمتها بحملها من سيدها ، ويجب عليه إخدامه مثلها إن أيسر قاله في المدونة ، ويحرم على المخدم بالفتح وطؤها ويحد . وقال أصبغ لا يحد للشبهة .

فإن قلت حيث حرم وطء المخدمة مطلقا فلم لا تحل به إذا كان ثلاث سنين محرمة الجمع . قلت لعله لمراعاة القول بجواز وطئها إن قصرت مدته .




الخدمات العلمية