[ ص: 343 ] والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم [ ص: 344 ] وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا : كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان ، وفي الأول : تردد [ ص: 345 ] كمحلل ، وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو .