قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31من زينتهن فيه ست وعشرون مسألة :
الأولى : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإن قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=30قل للمؤمنين يكفي ؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين ، حسب كل خطاب عام في القرآن . وظهر التضعيف في يغضضن ولم يظهر في يغضوا لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة ، وهما في موضع جزم جوابا . وبدأ بالغض قبل الفرج لأن
nindex.php?page=treesubj&link=27141البصر رائد للقلب ؛ كما أن الحمى رائد الموت . وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال :
ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف
[ ص: 210 ] وفي الخبر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=864139النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه ) . وقال
مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر ؛ فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر . وعن
خالد بن أبي عمران قال : لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة نغل منها قلبه كما ينغل الأديم فلا ينتفع به . فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل ؛
nindex.php?page=treesubj&link=26139_19345فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل ؛ فإن علاقتها به كعلاقته بها ؛ وقصدها منه كقصده منها . وفي صحيح
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=864140إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر . . . الحديث . وقال
الزهري في
nindex.php?page=treesubj&link=19345النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة . وكره
عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن
بمكة إلا أن يريد أن يشتري . وفي الصحيحين عنه - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=864141أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألته ، وطفق الفضل ينظر إليها . وقال : عليه السلام - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500367الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق . والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا ؛ مأخوذ من المذي . وقيل : هو إرسال الرجال إلى النساء ؛ من قولهم : مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى . وكل ذكر يمذي ، وكل أنثى تقذي ؛ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له ؛ أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد ؛ فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها .
الثانية : روى
الترمذي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=864143عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ولميمونة وقد دخل [ ص: 211 ] عليها nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم : احتجبا فقالتا : إنه أعمى ، قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه . فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل ؛ لأن راويه عن
أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه . وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه - عليه السلام - تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ؛ كما أشار إليه
أبو داود وغيره من الأئمة . ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500368أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ؛ ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك . قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط ؛ وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، وتكون من للتبعيض كما هي في الآية قبلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك إلى بيت
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ؛ إذ كانت
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها ، فيكثر الرائي لها ، وفي بيت
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم لا يراها أحد ؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى ، فرخص لها في ذلك ، والله أعلم .
الثالثة : أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ؛ واختلف الناس في قدر ذلك ؛ فقال
ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير الوجه . وقال
سعيد بن جبير أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . وقال
ابن عباس ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل ، والسوار ، والخضاب إلى نصف الذراع ، والقرطة ، والفتخ ؛ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس . وذكر
الطبري ، عن
قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذكر آخر عن
عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
لا [ ص: 212 ] يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا وقبض على نصف الذراع . قال
ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك . ف ( ما ظهر ) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه .
قلت : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما . يدل على ذلك ما رواه
أبو داود ، عن
عائشة - رضي الله عنها -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500369أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه . فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه . وقد قال
ابن خويز منداد من علمائنا : إن
nindex.php?page=treesubj&link=19335_33345المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها .
الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=17504الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة ؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية ؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ؛ كالثياب ، والحلي ، والكحل ، والخضاب ؛ ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خذوا زينتكم . وقال الشاعر :
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل
الخامسة : من
nindex.php?page=treesubj&link=17504_33345الزينة ظاهر وباطن ؛ فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب ؛ وقد ذكرنا ما للعلماء فيه . وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية ، أو حل محلهم . واختلف في السوار ؛ فقالت
عائشة : هي من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين . وقال
مجاهد : هي من الزينة الباطنة لأنها خارج عن الكفين وإنما تكون في الذراع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين .
[ ص: 213 ] السادسة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن قرأ الجمهور بسكون اللام التي هي للأمر . وقرأ
أبو عمرو في رواية
ابن عباس بكسرها على الأصل ؛ لأن الأصل في لام الأمر الكسر ، وحذفت الكسرة لثقلها ، وإنما تسكينها لتسكين عضد وفخذ . و ( يضربن ) في موضع جزم بالأمر ، إلا أنه بني على حالة واحدة إتباعا للماضي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه . وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر . قال
النقاش : كما يصنع
النبط ؛ فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها . روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
عائشة أنها قالت : رحم الله نساء المهاجرات الأول ؛ لما نزل :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أزرهن فاختمرن بها . ودخلت على
عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن - رضي الله عنهم - وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ؛ فشقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذي يستر .
السابعة : الخمر : جمع الخمار ، وهو ما تغطي به رأسها ؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت ، وهي حسنة الخمرة . والجيوب : جمع الجيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقميص ؛ وهو من الجوب وهو القطع . ومشهور القراءة ضم الجيم من ( جيوبهن ) . وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء ؛ كقراءتهم ذلك في : بيوت وشيوخ . والنحويون القدماء لا يجيزون هذه القراءة ويقولون : بيت وبيوت كفلس وفلوس . وقال
الزجاج : يجوز على أن تبدل من الضمة كسرة ؛ فأما ما روي عن
حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال ، لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما لا يجوز . وقال
مقاتل :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31على جيوبهن أي على صدورهن ؛ يعني على مواضع جيوبهن .
الثامنة : في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر . وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف رضوان الله عليهم ؛ على ما يصنعه النساء عندنا
بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم . وقد ترجم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمة الله تعالى عليه ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) وساق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500370ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما [ ص: 214 ] وتراقيهما . . . ) الحديث ، وقد تقدم بكماله ، وفيه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بإصبعيه هكذا في جيبه ؛ فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع . فهذا يبين لك أن جيبه - عليه السلام - كان في صدره ؛ لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدييه وتراقيه . وهذا استدلال حسن .
التاسعة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا لبعولتهن والبعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ؛ ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث
جبريل : إذا ولدت الأمة بعلها يعني سيدها ؛ إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات ، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق ، إذ كان العتق حاصلا لها من سببه ؛ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
قلت : ومنه قوله - عليه السلام - في
مارية : أعتقها ولدها فنسب العتق إليه . وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث . والله أعلم .
مسألة : فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا . ولهذا المعنى بدأ بالبعولة ؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .
العاشرة : اختلف الناس في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=19343نظر الرجل إلى فرج المرأة ؛ على قولين : أحدهما : يجوز ؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى . وقيل : لا يجوز ؛ لقول
عائشة - رضي الله عنها - في ذكر حالها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني والأول أصح ، وهذا محمول على الأدب ؛ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي . وقد قال
أصبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه . وقال
ابن خويز منداد : أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر
[ ص: 215 ] الفرج دون باطنه . وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=19343المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها ، والأمة إلى عورة سيدها .
قلت : وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى ، أي في الناظر . وقيل : إن الولد بينهما يولد أعمى . والله أعلم .
الحادية عشرة : ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر . فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يبدى لهم ؛ فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج . وقد ذكر
القاضي إسماعيل ، عن
الحسن ، والحسين - رضي الله عنهما - أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين . وقال
ابن عباس : إن رؤيتهما لهن تحل . قال
إسماعيل : أحسب أن
الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن . وقال في سورة النور :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية . فذهب
ابن عباس إلى هذه الآية ، وذهب
الحسن ، والحسين إلى الآية الأخرى .
الثانية عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو أبناء بعولتهن يريد ذكور أولاد الأزواج ، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا ، من ذكران كانوا أو إناث ؛ كبني البنين وبني البنات . وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات ، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا . وكذلك أبناء البنات وإن سفلن ؛ فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات . وكذلك أخواتهن ، وهم من ولد الآباء والأمهات أو أحد الصنفين . وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات . وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح ، فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم ، وقد تقدم في ( النساء ) . والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم . وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب على ما تقدم . وعند
الشعبي ، وعكرمة ليس العم والخال من المحارم . وقال
عكرمة : لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما .
الثالثة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن يعني المسلمات ، ويدخل في هذا الإماء
[ ص: 216 ] المؤمنات ، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ؛
nindex.php?page=treesubj&link=19333فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها ؛ فذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16294وعبادة بن نسي ، وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ؛ ويتأولون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي : وكتب
عمر - رضي الله عنه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء
أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين ؛ فامنع من ذلك ، وحل دونه ؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة . قال : فعند ذلك قام
أبو عبيدة وابتهل وقال : أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه . وقال
ابن عباس - رضي الله عنهما - :
nindex.php?page=treesubj&link=19333لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية ؛ لئلا تصفها لزوجها . وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء . فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها ؛ وأما غيرها فلا ، لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر ، ولما ذكرناه . والله أعلم .
الرابعة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات . وهو قول جماعة من أهل العلم ، وهو الظاهر من مذهب
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة - رضي الله عنهما - . وقال
ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . وقال
أشهب : سئل
مالك nindex.php?page=treesubj&link=19335أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي ؟ فقال نعم ، إذا كان مملوكا لها أو لغيرها ؛ وأما الحر فلا . وإن كان فحلا كبيرا وغدا تملكه ، لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها . قال
أشهب قال
مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض ؛ قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم . وقال
أشهب عن
مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ، ولا أحبه لغلام الزوج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن إنما عني بها الإماء ولم يعن بها العبيد . وكان
الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . وهو قول
مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وروى
أبو داود عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=3500372أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها ؛ فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى من ذلك قال : إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك . [ ص: 217 ] الخامسة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي غير أولي الحاجة والإربة الحاجة ، يقال : أربت كذا آرب أربا . والإرب والإربة والمأربة والأرب : الحاجة ؛ والجمع مآرب ؛ أي حوائج . ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=18ولي فيها مآرب أخرى وقد تقدم وقال
طرفة :
إذا المرء قال الجهل والحوب والخنا تقدم يوما ثم ضاعت مآربه
واختلف الناس في معنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة فقيل : هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء . وقيل الأبله . وقيل : الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم ؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن . وقيل العنين . وقيل الخصي . وقيل المخنث . وقيل الشيخ الكبير ، والصبي الذي لم يدرك . وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى ، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء . وبهذه الصفة
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500373كان هيت المخنث عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة : باديسة بنت غيلان ، أمر بالاحتجاب منه . أخرج حديثه
مسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ ، وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة ، عن
عائشة . قال
أبو عمر : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب ، عن
حبيب كاتب مالك ، قال : قلت
لمالك : إن
سفيان زاد في حديث
ابنة غيلان : ( أن مخنثا يقال له
هيت ) وليس في كتابك
هيت ؟ فقال
مالك : صدق ، هو كذلك وغربه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الحمى وهو موضع من
ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها . قال
حبيب : وقلت
لمالك : وقال
سفيان في الحديث : إذا قعدت تبنت ، وإذا تكلمت تغنت . قال
مالك : صدق ، هو كذلك . قال
أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتب مالك ، عن
سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ( أن مخنثا يدعى
هيتا ) فغير معروف عند أحد من رواته عن
هشام ، لا
ابن عيينة ولا غيره ، ولم يقل في نسق الحديث ( إن مخنثا يدعى
هيتا ) وإنما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بعد تمام الحديث ، وكذلك قوله عن
سفيان أنه يقول في
[ ص: 218 ] الحديث : إذا قعدت تبنت وإذا تكلمت تغنت ، هذا ما لم يقله
سفيان ولا غيره في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وهذا اللفظ لا يوجد إلا من رواية
الواقدي ، والعجب أنه يحكيه عن
سفيان ، ويحكي عن
مالك أنه كذلك ، فصارت رواية عن
مالك ، ولم يروه عن
مالك غير
حبيب ولا ذكره عن
سفيان غيره أيضا ، والله أعلم .
وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم ، لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء به . ذكر
الواقدي ، والكلبي أن هيتا المخنث قال لعبد الله بن أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة لأبيها ، وأمه عاتكة عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال له وهو في بيت أخته أم سلمة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمع : إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، مع ثغر كالأقحوان ، إن جلست تبنت وإن تكلمت تغنت ، بين رجليها كالإناء المكفوء ، وهي كما قال قيس بن الخطيم :
تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف
بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضف
تنام عن كبر شأنها فإذا قامت رويدا تكاد تنقصف
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله . ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى . قال : فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه بريهة ؛ في قول
الكلبي . ولم يزل
هيت بذلك المكان حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما ولي
أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده ، فلما ولي
عمر كلم فيه فأبى ، ثم كلم فيه
عثمان بعد . وقيل : إنه قد كبر وضعف واحتاج ، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه . قال : وكان
هيت مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي ، وكان له طويس أيضا ، فمن ثم قبل الخنث . قال
أبو عمر : يقال (
بادية ) بالياء و (
بادنة ) بالنون ، والصواب فيه عندهم بالياء ، وهو قول أكثرهم ، وكذلك ذكره
الزبيري بالياء .
[ ص: 219 ] السادسة عشرة : وصف التابعين ب ( غير ) لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم ، فصار اللفظ كالنكرة . و غير لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفا على المعرفة . وإن شئت قلت هو بدل . والقول فيها كالقول في
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7غير المغضوب عليهم . وقرأ
عاصم وابن عامر ( غير ) بالنصب فيكون استثناء ؛ أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم . ويجوز أن يكون حالا ؛ أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن ؛ قاله
أبو حاتم . وذو الحال ما في ( التابعين ) من الذكر .
السابعة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل اسم جنس بمعنى الجمع ، والدليل على ذلك نعته ب ( الذين ) . وفي مصحف حفصة ( أو الأطفال ) على الجمع . ويقال : طفل ما لم يراهق الحلم . و ( يظهروا ) معناه يطلعوا بالوطء ؛ أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن . وقيل : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء ؛ يقال : ظهرت على كذا أي علمته ، وظهرت على كذا أي قهرته . والجمهور على سكون الواو من ( عورات ) لاستثقال الحركة على الواو . وروي عن
ابن عباس فتح الواو ؛ مثل جفنة وجفنات . وحكى
الفراء أنها لغة
قيس عورات بفتح الواو .
النحاس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنعت ، كما تقول : جفنة وجفنات ؛ إلا أن التسكين أجود في عورات وأشباهه ، لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا ؛ فلو قيل هذا لذهب المعنى .
الثامنة عشرة : اختلف العلماء في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=19335_33345ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : أحدهما : لا يلزم ؛ لأنه لا تكليف عليه ، وهو الصحيح . والآخر يلزمه ؛ لأنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ وجوب الستر . ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي ، والصحيح بقاء الحرمة ؛ قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
التاسعة عشرة : أجمع المسلمون على أن
nindex.php?page=treesubj&link=19331السوءتين عورة من الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة ، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما . وقال أكثر العلماء في الرجل : من سرته إلى ركبته عورة ؛ لا يجوز أن ترى . وقد مضى في ( الأعراف ) القول في هذا مستوفى .
الموفية عشرين : قال أصحاب الرأي : عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة .
[ ص: 220 ] nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة ، والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة ، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين ، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصا العبد منهم ، فما لنا ولذلك ! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد . وقد تأول بعض الناس قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن على الإماء دون العبيد ؛ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء ، هذا بعيد جدا وقد قيل : إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ؛ حكاه
المهدوي .
الحادية والعشرون : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها ؛
nindex.php?page=treesubj&link=33344فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد ، والغرض التستر . أسند
الطبري ، عن
المعتمر ، عن أبيه أنه قال : زعم
حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت ؛ فنزلت هذه الآية . وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها ؛ قاله
الزجاج .
الثانية والعشرون : من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه . ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال ، إن فعل ذلك تعجبا حرم فإن
nindex.php?page=treesubj&link=18866العجب كبيرة . وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز .
الثالثة والعشرون : قال
مكي رحمه الله تعالى : ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه ، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع .
nindex.php?page=treesubj&link=28995قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فيه مسألتان :
الأولى : قوله تعالى : وتوبوا أمر . ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة ، وأنها فرض متعين ؛ وقد مضى الكلام فيها في ( النساء ) وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك . والمعنى : وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى ، فلا تتركوا
nindex.php?page=treesubj&link=19706التوبة في كل حال .
الثانية : قرأ الجمهور ( أيه ) بفتح الهاء . وقرأ
ابن عامر بضمها ؛ ووجهه أن تجعل الهاء من نفس الكلمة ، فيكون إعراب المنادى فيها . وضعف
أبو علي ذلك جدا وقال : آخر الاسم
[ ص: 221 ] هو الياء الثانية من أي ، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم ، ولو جاز ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في ( اللهم ) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل . والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة ، فإن القرآن هو الحجة . وأنشد
الفراء :
يا أيه القلب اللجوج النفس أفق عن البيض الحسان اللعس
اللعس : لون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا ، وذلك يستملح ؛ يقال : شفة لعساء ، وفتية ونسوة لعس . وبعضهم يقف ( أيه ) . وبعضهم يقف ( أيها ) بالألف ؛ لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام ، فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على ( محلي ) من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غير محلي الصيد . وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ( يا أيه الساحر ) . ( يا أيه الثقلان ) .