أو عرف ، وللسيد السفر بمن لم تبوأ ، وأن يضع من صداقها ، إن لم يمنعه دينها ، إلا ربع دينار ، [ ص: 356 ] ومنعها حتى يقبضه ، وأخذه وإن قتلها أو باعهما بمكان بعيد إلا لظالم ، وفيها يلزمه تجهيزها به ، وهل خلاف وعليه الأكثر ؟ أو الأول [ ص: 357 ] لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان : وسقط ببيعها قبل البناء : منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ولا تبوأ أمة بلا شرط