الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ووجب نصفه ، لا في عيب وتقرر بوطء ، وإن حرم [ ص: 432 ] وموت واحد ، وإقامة سنة

التالي السابق


( ووجب ) على الزوج المطلق لعجزه عن المهر أو الذي طلق عليه الحاكم أو الزوجة فيجب عليه ( نصفه ) أي الصداق يدفعه إن أيسر لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ( لا ) يلزم الزوج نصف المهر إن طلق عليه قبل البناء ( في ) أي بسبب ( عيب ) موجب للخيار به أو بها أو طلقها الزوج بعد اطلاعها على عيبه وإرادتها رده به ، وأما إن طلقها قبله فعليه النصف وهذا مكرر مع قوله في الخيار ومع الردة قبل البناء فلا صداق ، ونكتته التفرقة بين العجز عن المهر والعيب وحكمتها اتهامه بإخفاء المال .

( وتقرر ) بفتحات مثقلا أي ثبت كل الصداق على الزوج المسمى أو صداق المثل في نكاح التفويض ( بوطء ) من بالغ في مطيقة إن جاز بل ( وإن حرم ) الوطء كفي حيض أو صوم أو دبر بعد أن كان معرضا لسقوطه كله أو نصفه بالطلاق قبل البناء في التفويض والتسمية لاستيفائه سلعتها ، والتعبير بالتقرر ظاهر على القول بأنها لم تملك بالعقد شيئا [ ص: 432 ] من المهر ، وعلى القول بأنها ملكت به نصفه ، وكذا على القول بأنها ملكت به جميعه لأنه قبل الوطء متزلزل متعرض لسقوطه كله أو نصفه ، ومراده الوطء ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو بدون انتشار قاله ابن ناجي . وفي النوادر في الذي افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة أو كبيرة ، وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تبلغ حد ذلك . قال ابن الماجشون لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ، ويؤدب في التي يوطأ مثلها .

وإن أزال بكارتها بأصبعه ففيه خلاف ، أفاده ابن عرفة بقوله وفي إلزامه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر أو ما شأنها مع نصفه إن طلقها ثالثها إن رئي أنها لا تتزوج بعده إلا بمهر ثيب ، الأول : لسماع ابن القاسم مع اللخمي عن محمد عنه ، والثاني : لسماع أصبغ مع اللخمي عنه ، والثالث : لاختيار اللخمي .

( و ) تقرر ب ( موت واحد ) من الزوجين أو موتهما ولو كان الزوج غير بالغ وهي غير مطيقة إن كان النكاح بتسميه ولو بعد العقد تفويضا ، فإن مات أحدهما قبل التسمية في التفويض فلا شيء فيه كطلاقه قبلها ، وشمل قوله موت واحد قتلها نفسها كراهة في زوجها نقله الشارح عند قوله وفي قتل شاهدي حق تردد وقتل السيد أمته بقود عليها وتقدم وأخذه وإن قتلها ، والموت الحكمي كما في سماع عيسى عن مالك رضي الله تعالى عنه في مفقود أرض الإسلام ، وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده ولم يؤثر في صداقه وهو مختلف فيه كمحرم وبلا ولي ، فهو كالصحيح في المسمى بالموت ونصفه بالطلاق نص عليه ابن رشد في نوازله .

( و ) تقرر بسبب ( إقامة سنة ) من الزوجة ببيت زوجها بعد بنائه بها بلا وطء مع بلوغه وإطاقتها لتنزيلها منزلته وظاهره ولو كان الزوج عبدا




الخدمات العلمية