الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكراهته : كالمغالاة فيه ، والأجل : قولان

التالي السابق


( وكراهته ) أي النكاح بمنافع عطف على منعه ، وشبه في الكراهة فقال ( كالمغالاة ) بغين معجمة ( فيه ) أي الصداق فتكره ، وأحوال الناس فيها مختلفة ، فرب امرأة يكون المهر بالنسبة لها كثيرا وإن كان قليلا في نفسه ، وكذا الرجال فالرخص فيه والغلو باعتبار حال الزوجين ، والمغالاة ليست على بابها فهي مثل سافر وعافاه الله تعالى لأنه لا يطلبه الزوج بل الزوجة ووليها .

( والأجل ) في الصداق مشبه بما قبله في الكراهة أيضا فيكره تأجيله لأجل معلوم . ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بلا صداق ، ويظهرون أنه مؤجل ثم تسقطه الزوجة ولمخالفته أنكحة السلف . ولأن الحامل عليه المغالاة إذ لو كان يسيرا لم يؤجل غالبا ( قولان ) في النكاح بمنافع .




الخدمات العلمية