الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 460 ] وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا

[ ص: 460 ]

التالي السابق


[ ص: 460 ] وفسخ ) بضم فكسر أي النكاح ( إن وهبت ) بضم فكسر أي المرأة ( نفسها ) أي وهبها وليها للزوج ولم يقصد بها إسقاط المهر ولا عقد النكاح ، بل تمليك ذات المرأة للرجل فهو فاسد فيفسخ ( قبله ) أي البناء ويمضي بعده بصداق مثلها ، فهذه غير التي قبلها لأن تلك قصد الولي بها هبة الصداق ، وقصد بهذه هبة نفس المرأة لا إسقاط المهر ولا النكاح . ابن حبيب والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده بصداق المثل ، واعترضه الباجي وقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا يجب الحد به ، ولا يلحق الولد به وإليه أشار بقوله ( وصحح ) بضم فكسر مثقلا ( أنه ) أي العقد بهبة نفس المرأة ( زنا ) موجب للحد والتفريق بينهما أبدا ولا يلحق به الولد .

ابن عرفة إن أراد الباجي أنه بنى بلا بينة على العقد لا مقارنة ولا ولاحقة فكونه سفاحا لا يختص بعقده بلفظ الهبة ، بل بعمه وغيره وإن أراد أنه بنى بعد بينة عليه فكونه سفاحا بعيد عن أصول المذهب ا هـ . ولنا أن نختار الثاني ونمنع بعد كونه سفاحا عن أصول المذهب ، وسنده أن البينة لم تشهد على النكاح ، بل على تمليك الذات المنافي له فلذا كان سفاحا . وفي قوله نفسها إشارة إلى عدم قصد هبة الصداق والنكاح وإنما قصد تمليك نفس المرأة ، وأما لو وهبها وليها له وقصد بها النكاح وهبة الصداق فهي التي قبل هذه ومذهب المدونة فيها فسخه قبل البناء وثبوته بعده بمهر مثلها وليس كلام الباجي في هذه .

ونص ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب إن عنى بنكاح الهبة سقوط المهر فغير جائز ، فإن أمهرها ربع دينار فأكثر صح وجبرت عليه قبل البناء وبعده ، وإن عنى بالهبة غير النكاح وغير هبة المهر ، بل هبة نفسها فسخ قبل البناء ، وثبت بعده بمهر المثل . اللخمي جعله في الأول بالخيار في إتمامه بربع دينار أو تركها دون غرم . ولأشهب في الموازية لها ربع دينار إن بنى بها وهو أحسن لأن الزائد عليه وهبته . قلت ظاهره أنه خلاف قول ابن حبيب وليس كذلك لتصريح ابن حبيب بربع دينار ، ولا يمكن سقوطه في بنائه . [ ص: 461 ] الباجي عنه إن عنى به غير النكاح لا هبة المهر بل هبة نفسها فسخ قبل البناء ، وثبت بعده بمهر المثل وإن عنى به نكاحا دون مهر لم يجز ، وما أصدقها ولو ربع دينار لزمها قبل البناء وبعده .

الباجي فيما قاله نظر ، والواجب في الضرب الأول كونه سفاحا يحد به ولم يلحق به نسب . قلت إن أراد أنه بنى بها دون بينة على عقدهما لا مقارنة ولا لاحقة ، فكونه سفاحا غير خاص بهذا العقد ، بل هو عام في عقد الهبة وغيره ، وإن أراد أنه بنى بعد بينة عليه فكونه سفاحا بعيد عن أصول المذهب ، وفيها لابن وهب هبة المرأة نفسها لرجل لا تحل لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإن أصابها فرق بينهما وهو قبولهما المهر بجهالتهما ربيعة يفرق بينهما وتعاض ا هـ .




الخدمات العلمية