الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23882_11174ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق ، إلا أن يرده الزوج [ ص: 479 ] لعسرها يوم العتق ، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر ، ومزيد بعد العقد ، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله . [ ص: 480 ] ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=23882_11174باعت الزوجة الصداق وطلقت قبل البناء فعليها ( نصف الثمن ) الذي باعت به الصداق ( في البيع ) بغير محاباة وإلا فله الرجوع عليها بنصفها ، ومضى البيع فيهما وإن لم يفت المبيع ( ولا يرد ) بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال ( العتق ) للصداق من الزوجة كل حال ( إلا أن يرده الزوج ) قبل طلاقها أو بعده إن لم يعلمه إلا بعده واستمر [ ص: 479 ] عسرها إليه على المعروف عند اللخمي ( لعسرها ) أي الزوجة معتبرا ( يوم العتق ) فلا يعتبر عسرها قبله ، واقتصر على العسر مع أن للزوج رده متى زاد على ثلث مالها ولو أيسرت لما سيرتبه عليه .
( ثم إن طلقها ) أي الزوج زوجته قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما ( عتق ) بفتح العين والتاء ( النصف ) الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها به أي أمرت بعتقه ( بلا قضاء ) عليها به إن امتنعت منه فرد الزوج تصرف زوجته رد إيقاف ، هذا مذهب الكتاب ، وقيل إبطال فلا تؤمر بعتق النصف ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وعلى الأول إن طلقها بعده أو مات أمرت بعتق جميعه بلا قضاء وله رد هبتها وصدقتها بالأولى إن كانت معسرة يومهما ، وإن طلقها أو مات فلا تؤمر بهبته ولا صدقته ( وتشطر ) بفتحات مثقلا أي انقسم الصداق شطرين ، أي نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة وهو من ملكه على أنها لم تملك شيئا منه بالعقد ، ومن ملكها على أنها ملكت الجميع به ، وعلى ملكها النصف به فمعنى تشطر تعين تشطيره بعد تهيئه للتكميل ببناء أو موت .
( و ) تشطر ( مزيد ) بفتح الميم وكسر الزاي أي ما زاده الزوج لها ( بعد العقد ) على أنه من الصداق كان المزيد من جنسه أم لا اتصف بصفته من حلول وتأجيل أم لا قبضته أم لا ، وإن مات الزوج أو فلس قبل قبضه سقط فله حكم الصداق في الجملة ، ومفهوم بعده أن المزيد قبله أو حينه صداق ، والمزيد للولي بعده له ولا يتشطر ، وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده ، ولم يؤثر خللا في صداقه كنكاح المحرم .
( و ) تشطرت ( هدية اشترطت ) بضم التاء وكسر الراء الهدية ( لها ) أي الزوجة ( أو لوليها ) أو لغيرهما وصلة اشترطت ( قبله ) أي العقد أو ، وكذا الهدية قبله أو [ ص: 480 ] بلا شرط صريح لأنها مشترطة حكما نقله المواق ، ومفهوم قبله أن الهدية بعده لغيرها لا تتشطر ويفوز بها من أهديت له لخبر أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=8985أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته } وأقسامها تسعة لأنها إما لها وإما لوليها وإما لغيرهما . وفي كل إما قبل العقد أو معه أو بعده فالتي قبله والتي معه تتشطران بالطلاق قبل البناء كانتا لها أو لوليها أو لغيرهما ، والتي بعده لا تتشطر ويفوز بها المهدى له إن كان وليها أو غيرهما ، وإن كانت لها ففيها خلاف يأتي في قوله وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء إلخ .
( ولها ) أي الزوجة ( أخذه ) أي المشترط من مزيد أو مشترط أي أخذ نصفه ( منه ) أي الزوج أو غيره ممن أخذ منه لأنهم لما شرطوه جعلوا لها فيه مدخلا إليه ويأخذ الزوج الجميع أو النصف الآخر ممن أخذه منه ، ولا يرجع به عليها لأن الإعطاء ليس منها ، وإنما هو من الزوج فلا يعارض ما مر من رجوع الزوج عليها بنصف قيمة الموهوب وتنازع تشطر وأخذه في قوله ( بالطلاق قبل المس ) أي الوطء أو ما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيته بعد دخوله بها .