الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد

التالي السابق


( و ) إن أصدقها ثمرة أو عبدا وأنفقت عليه وطلقها قبل البناء وتشطر الصداق ف ( ترجع ) الزوجة ( عليه ) أي الزوج ( بنصف نفقة الثمرة ) التي أصدقها الزوج إياها وأنفقت عليها من مالها بين العقد والطلاق ( و ) نصف نفقة ( العبد ) الذي أصدقها الزوج إياه وأنفقت عليه من مالها بينهما ، وكذا يرجع عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده ، وأنفق عليه فالأحسن ورجع المنفق منهما بنصفها ولا يعارض هذا قوله الآتي ورجعت بما أنفقت على عبد أو ثمرة لأنه في فاسد فسخ قبل البناء . تت هذا على أنها ملكت نصفه بالعقد ، وأما على ملكها جميعه به فلا رجوع لها بشيء من النفقة على الزوج لأنه لم يملك نصفه إلا يوم الطلاق وعلى أنها لم تملك شيئا به ترجع عليه بجميعها لأنها لم تملك نصفه إلا يوم طلاقها .




الخدمات العلمية