الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 508 ] وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه ، فإن لم يأت به : فلا يمين على الزوجين

التالي السابق


( و ) من ادعى على متزوجة بغيره أنه تزوجها قبله وأنها باقية على نكاحه وشهد له شاهد بهذا على سبيل القطع ، وزعم أن له شاهدا ثانيا غائبا ( أمر ) بضم الهمز وكسر الميم ( الزوج ) الحائز لها أمر إيجاب ( باعتزالها ) أي ترك استمتاعه بالزوجة المتنازع فيها وإن خيف تغيبها فتحبس عند أمينة إن لم تأت بكفيل ( ل ) إتيان المدعي ب ( شاهد ) يشهد له بأنها زوجته على القطع ( زعم ) المدعي ( قربه ) أي الشاهد بحيث لا ضرر على الزوج الحائز لها في اعتزالها لمجيئه ونفقتها في مدة اعتزالها على من يقضى له بها ، فإن ثبتت لمقيم البينة فعليه نفقتها في مدة اعتزالها واستبرائها ، ويفسخ نكاح الحائز وترد إلى عصمة مقيمها ولا يستمتع بها بعد استبرائها إن كان وطئها الحائز . ( فإن لم يأت ) المدعي ( به ) أي الشاهد الثاني ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الأول ، كذا في نسخة الشارح و ق ، وفي نسخة تت وإلا فلا يمين على الزوجين وهي أخصر وأشمل لشمولها زعمه بعد الشاهد الثاني . قيل هذه المسألة والله أعلم في دعوى الثاني أنه تزوجها ودخل بها قبل الحائز لها ، وأما إن ادعى أنه تزوجها [ ص: 509 ] ولم يدخل بها قبله فقد فاتت عليه بدخول الثاني غير عالم كما تقدم في ذات الوليين . وقيل لا حاجة لهذا الحمل لفرضها في ذات ولي واحد ودخول الثاني لا يفيتها نص عليه أبو الحسن ولعلم المرأة بالثاني المانع من فواتها بدخوله غير عالم ولو ذات وليين .




الخدمات العلمية