الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 522 ] وإن قال : أصدقتك أباك . فقالت : أمي ; حلفا ; وعتق الأب ; وإن حلفت دونه عتقا ; وولاؤهما لها ;

التالي السابق


( وإن قال ) الزوج الذي ملك أبوي زوجته الرقيقين ( أصدقتك أباك ) بكسر الكاف فيهما ( فقالت ) الزوجة أصدقتني ( أمي حلفا ) أي الزوجان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه وفسخ إن حلفا أو نكلا وتنازعا قبل البناء ( وعتق ) بفتحات أي تحرر ( الأب ) لإقراره بحريته وولاؤه لها وإن نكلت وحلف فكذلك لكن يثبت النكاح .

( وإن حلفت ) الزوجة ( دونه ) أي الزوج فامتنع من الحلف ( عتقا ) أي أم وأب الزوجة الأب لإقرار الزوج بحريته والأم لحلفها ونكوله ( وولاؤهما ) أي أبوي الزوجة ( لها ) أي الزوجة وثبت النكاح بما حلفت عليه قبل البناء أو بعده ، فإن فسخ أو طلقها قبله رجع عليها بقيمة أمها في الفسخ ونصفها في الطلاق ، وإن حلف بعده دونها ثبت النكاح وعتق الأب ولا يتأتى بعد البناء حلفهما ولا نكولهما ، أي لا يترتب عليه حكم لترجح جانبه بالبناء ، فعلم أن النكاح يفسخ قبله إن حلفا أو نكلا مع عتق الأب ، ويثبت قبله بما حلف عليه أحدهما ، وكذا بعده وذكره هذا وإن كان من الاختلاف في الصفة السابق لينبه على من يعتق ومن له ولاؤه . وأفاد بقوله حلفا إن تنازعهما قبل البناء إذ بعده القول للزوج بيمين .




الخدمات العلمية