الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 525 ] ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له ، فشريكان

التالي السابق


( ولها ) أي الزوجة ( الغزل ) المتنازع فيه قبل الطلاق أو بعده بيمينها إذ هو فعل النساء غالبا في كل حال ( إلا أن يثبت ) بإقرارها أو ببينة ( أن الكتان ) مثلا ( له ) أي الزوج ( ف ) هما ( شريكان ) في الغزل هو بقيمة نحو كتانه ، وهي بقيمة غزلها ابن عرفة . المتيطي لأصبغ عن ابن القاسم إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها قلت إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما ، ونقله مع النوادر عن أصبغ في الطست والإبريق ونحوهما من الآنية إن كان شأن النساء أن لا يخرجنه لأزواجهن قبل فيه قول الزوج مع يمينه إن كانت بكرا ، واختلفا قرب البناء وإن كانت ثيبا أو كان البناء بالبكر بعيدا وأمكن أن تتخذ ذلك قبل قولها ، وقد تخرج المرأة لزوجها دون شيء ويقبل قولها بعد ذلك فيما للنساء لأنها تكتسبه مشكل إلا أن يكون عرف إخراج المرأة في جهازها خلاف عرف كسبها بعده وإلا ناقض أول الكلام آخره .




الخدمات العلمية