الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقضي للبكر بسبع ، وللثيب بثلاث

التالي السابق


( و ) من له زوجة أو أكثر وتزوج أخرى ( قضي ) بضم فكسر على الزوج ( ل ) الزوجة ( البكر ) ولو أمة تزوجها على زوجة حرة ( بسبع ) من الليالي يبيتها عندها متوالية لأنها حقها ( و ) قضي ( ل ) الزوجة ( الثيب ) التي تزوجها على غيرها ولو أمة على حرة ( بثلاث ) من الليالي متواليات يبيتها عندها ويخير بعد تمام السبع أو الثلاث في البدء في القسم بمن شاء . واستحب ابن المواز القرعة كمن قدم بها من سفر ابن عرفة ولذي زوجة أن يقيم عند من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا ، وفي كونه حقا لها أو له نقل الصقلي روايتي ابن القاسم وأشهب .

اللخمي في كونه حقا لها لازما لها أو له ثالثها هو حق لها يؤمر به ولا يجبر عليه كالمتعة لروايتين وقول أصبغ . المتيطي المشهور أنه لا يلزمه ، وروى أبو الفرج لزومه . ابن شاس في كونه حقا لها أو له روايتان . وقيل هو حق لهما ، قلت حكاه الباجي عن ابن القصار . ابن شاس ثم في وجوبه واستحبابه روايتا ابن القاسم وابن عبد الحكم وعلى أنه حق لها أو لهما فهل يقضى لها به عليه أم لا . أصبغ لا يقضي عليه القاضي . أبو بكر [ ص: 539 ] الصحيح القضاء به وللصقلي عن أشهب كأصبغ ، وله وللباجي عن محمد بن عبد الحكم يقضى به ومن ليس عنده غير من تزوجها في سقوط حقها في السبع والثلاث وثبوته طريقا .

الصقلي عن نص ابن حبيب مع ظاهر قول محمد ، ونقل ابن شاس عن أبي الفرج عن ابن عبد الحكم . ابن القصار والأمة كالحرة . المتيطي والذمية كالمسلمة ، وسمع ابن القاسم لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا عن الصلاة في جماعة . سحنون قال بعض الناس لا يخرج وهو حق لها بالسنة . الصقلي بعض فقهائنا يريد لا يخرج لصلاة الجماعة والجمعة لا يدعها في هذا القول . اللخمي عن ابن حبيب يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها ، وعليها بخروجه وهم ، وأرى أن يلزم العادة .




الخدمات العلمية