( و ) أن قوله ( لولد غيره لست ابن فلان )    ( صريح ) في قذف أمه وفارق الأب لأنه يحتاج إلى زجر ولده وتأديبه بنحو ذلك فقرب احتمال كلامه له  ،  بخلاف الأجنبي وكأن وجه جعلهم له صريحا في  [ ص: 109 ] قذف أمه مع احتمال لفظه لكونه من وطء شبهة ندرة وطء الشبهة فلم يحمل اللفظ عليه بل على ما يتبادر منه وهو كونه من زنا  ،  وبهذا يقرب مما أفهمه إطلاقهم أنه لو فسر كلامه بذلك لا يقبل  ،  وخرج بقوله لست ابن فلان قوله لقرشي مثلا لست من قريش   فإنه كناية كما قالاه وإن نوزعا فيه ( إلا ) إذا قال ذلك ( لمنفي ) نسبه ( بلعان ) في حال انتفائه فلا يكون صريحا في قذف أمه لاحتمال إرادته لست ابن الملاعن شرعا بل هو كناية فيستفسر  ،  فإن أراد القذف حد وإلا حلف وعزر للإيذاء  ،  أما إذا قاله بعد استلحاقه فيكون صريحا في قذفها ما لم يدع أنه أراد لم يكن ابنه حال النفي ويحلف عليه  ،  وقياس ما مر أنه يعزر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					