الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قطع كامل ناقصة ) أصبعا ( فإن [ ص: 294 ] شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها ) وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها ( والأصح أن حكومة منابتهن ) أي الأربع ( تجب إن لقط ) ; لأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها ( إلا إن أخذ ديتهن ) ; لأنها من جنسها فاستتبعتها ، ومقابل الأصح في اللقط قاس على الدية ، وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل ( و ) الأصح ( أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ) الباقي .

                                                                                                                            والثاني قال كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع فلا حكومة في المسألة أصلا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية