الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص ) عليه لانتفاء المساواة ( إلا أن تكون كفه مثلها ) حالة الجناية فعليه القود فيها للمماثلة ، نعم إن سقطت أصابع الجاني بعد الجناية قطعت كفه أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 294 ] قوله : نعم إن سقطت ) استدراك على قوله حالة الجناية

                                                                                                                            ( قوله : قطعت كفه أيضا ) استشكل هذا بما مر من أنه لو جنى سليم على يد شلاء ثم شل لم يقطع ; لأنه لا عبرة بحادث بعد الجناية ، وقد يجاب باختلاف عضو الجاني الذي أريد قطعه والعضو المجني عليه ثم فلا مماثلة ، وأما في مسألتنا فكف الجاني مماثلة لكف المجني عليه حال جنايته ، لكن منع من استيفائها مجاورتها للأصابع السليمة وعدم إمكان قطعها بدون الأصابع وبعد سقوط الأصابع زال المانع وصدق أنه لم يستوف إلا كفا بلا أصابع وهي مماثلة لكف المجني عليه حال الجناية




                                                                                                                            الخدمات العلمية