فائدة : لو قدر على الكسب ، ولكن أراد الاشتغال بالعبادة  لم يعط من الزكاة قولا واحدا .  [ ص: 219 ] قلت    : والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات ، ولو أراد الاشتغال بالعلم ، وهو قادر على الكسب ، وتعذر الجمع بينهما ، فقال في التلخيص : لا أعلم لأصحابنا فيها قولا ، والذي أراه جواز الدفع إليه . انتهى ، قلت    : الجواز قطع به الناظم  ، وابن تميم  ، وابن حمدان  في رعايته . وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه . 
الثالث : شمل قوله " الفقراء والمساكين " الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، وهو صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه . والصحيح من المذهب : جواز إعطاء الصغير مطلقا . وعليه معظم الأصحاب ،  وعنه  يشترط فيه أن يأكل الطعام . ذكرها  المجد  ، ونقلها  صالح  وغيره ، وهي قول في الرعايتين ، والحاويين ، قال في المستوعب : وقال  القاضي    : لا يجوز دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام  ، وقدمه ناظم  المفردات . ذكره في باب الظهار ، وهو من المفردات ، وحيث جاز الأخذ ، فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته ، وما لا بد منه إذا علمت ذلك ، فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة : من يلي ماله ، وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين ، قال ابن منصور    : قلت  لأحمد    : قال  سفيان    " لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض " قال  أحمد    " جيد " ، وقيل له في رواية  صالح    : قبضت الأم وأبوه حاضر ؟ فقال : لا أعرف للأم قبضا ، ولا يكون إلا الأب ، قال في الفروع : ولم أجد عن  أحمد  تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب .  [ ص: 220 ] وذكر  الشيخ  يعني به  المصنف  أنه لا يعلم خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه ، من أم أو قريب وغيرهما ، عند عدم الولي ; لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية . انتهى ، وذكر  المجد    : أن هذا منصوص  أحمد    . 
نقل  هارون الحمال  في الصغار : يعطي أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ؟ قال : يعطي من يعني بأمرهم . ونقل منها في الصبي ، والمجنون يقبض له وليه . قلت    : ليس له ولي ؟ قال : يعطي الذي يقوم عليه ، وذكر  المجد  نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا . قال  بكر بن محمد    : يعطي من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال : نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه ، وذكر في الرعاية هذه الرواية . ثم قال : قلت    : إن تعذر وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					