قوله ( وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى    ) لم يقبل إلا ببينة ، وهذا بلا نزاع . والبينة هنا ثلاثة شهود . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : يكفي اثنان كدين الآدمي ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وجماعة في كتاب الشهادات . وتأتي بينة الإعسار في أوائل باب الحج . 
				
						
						
