قوله ( ولا يجوز ) يستثنى من ذلك المؤلف . كما تقدم في كلام دفعها إلى كافر ، وأما العامل : فقد قدم المصنف هناك من شرطه : أن يكون مسلما ، وكلامه هنا موافق لذلك . وتقدم الخلاف فيه هناك ، وأما الغارم لذات البين ، والغازي : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفع إليهما إذا كانا كافرين . قاله المصنف المصنف وغيرهما ، وجزم به في الفائق وغيره ، وقدمه في الفروع ، وجزم في المذهب والمستوعب بالجواز ، قال في الرعايتين ، والحاويين : ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها لغزو وتأليف وعمالة وغرم لذات البين ، وهدية ممن أخذها وهو من أهلها ، وجزم والمجد ابن تميم أنها لا تدفع إلى غارم لنفسه كافر ، فظاهره : يجوز لذات البين . قال في الفروع : ولعله ظاهر كلام يعني به الشيخ فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه قوله ( ولا إلى عبد ) هذا المذهب من حيث الجملة ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه إلا ما استثنى من كونه عاملا . على الصحيح من المذهب . على ما تقدم ، وقال في الهداية ، والمستوعب وغيرهما : المصنف : فإنه يجوز أن يأخذ منها لكونه غازيا أو عاملا أو مؤلفا أو لإصلاح ذات البين ، وجزم به في الرعاية . ومن حرمت عليه الزكاة ، من ذوي القربى وغيرهم
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يجوز المصنف . [ ص: 253 ] وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقال دفعها إلى عبد ، ولو كان سيده فقيرا في تعليل المسألة : لأن الدفع إليه دفع إلى سيده ; لأنه إن قلنا : يملك فله تملكه عليه ، والزكاة دين أو أمانة ، فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق . وإن كان عبده ، كسائر الحقوق ، وقال المجد في التعليق ، في باب الكتابة : إذا القاضي يجوز ، وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز ، وما يلاقي نصف السيد الآخر ، إن كان فقيرا : جاز في حصته ، وإن غنيا لم يجز . انتهى ، قال كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما : وكذا إن كاتب بعض عبده ، فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها ، والباقي لحصة السيد مع فقره . انتهى ، قال في الفروع : ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين في فصل الغارم ، وجزم غير المجد من الأصحاب أن جميع ما يأخذه من بعضه مكاتب يكون له ; لأنه استحقه بجزئه المكاتب ، كما لو ورث بجزئه الحر . القاضي