تنبيه : مراده بقوله ( ، كحاجة الإنسان ) . إجماعا ، وهو البول والغائط . إذا لزمه التتابع في اعتكافه ، وسواء عين بنذره مدة ، أو شرط التتابع في عدد . [ ص: 372 ] فائدة : يحرم ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه ، وكذا فصد وحجامة ، وذكر بوله في المسجد في إناء احتمالا : لا يجوز في إناء ، كالمستحاضة مع أمن تلويثه ، وكذا حكم النجاسة في هواء المسجد . قال ابن عقيل ابن تميم : يكره ، نص عليه . قال الجماع فوق المسجد ، والتمسح بحائطه والبول في الفصول ، في الإجارة في التمسح بحائطه مراده الحظر ، فإذا بال خارجا وجسده فيه لا ذكره : كره ، ابن عقيل يحرم ، وقيل : فيه الوجهان . وتقدم بعض ذلك في آخر باب الوضوء . وعنه