قوله ( : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ) . هذا هو الصحيح ، نص عليه ، وجزم به وصفة التمتع ، وفي الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : هو أن يحرم بالعمرة . وأطلق ، منهم صاحب المبهج ، وقدمه في الفروع ، وقطع جماعة : أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ، وأطلقوا . منهم الخرقي في الكافي ، المصنف في تذكرته . قال في الفروع : ومرادهم في أشهر الحج . قوله ( ويفرغ منها ) هكذا قال الأصحاب . قال في الفروع ، قال الأصحاب : ويفرغ منها ، وابن عقيل قلت : جزم به في الهداية ، والمبهج ، والتذكرة ، والمذهب [ ومسبوك الذهب ] والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، ، والنظم ، والرعاية الكبرى والوجيز ، وغيرهم ، وقال في المستوعب : ويتحلل ، وقال والخرقي الزركشي : وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يحج من عامه . قال : وقد أشار إلى ذلك ، فقالا . حقيقة التمتع ذلك . قال : ولا يغرنك ما وقع في كلام الشيخان وغيره : من أن التمتع : أن يحرم بالعمرة في [ ص: 436 ] أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج من أبي محمد مكة إلخ . فإن هذا التمتع الموجب للدم ، ومن هنا قلنا : إن المسجد الحرام صحيح على المذهب . انتهى . تمتع حاضر
وقال في المحرر : فالتمتع أن يعتمر قبل الحج في أشهره ، وتبعه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ولم يقولوا " ويفرغ منها " ويأتي أيضا في شروط وجوب العمرة على التمتع : هل النية شرط في التمتع أم لا ؟ ، قلت : ما قاله الزركشي لا يرد على كلام الأصحاب في قولهم " ويفرغ منها " إذ الفراغ لا بد منه على كل متمتع ، سواء كان آفاقيا أو مكيا . إذ لو لكان قارنا ، لا دم عليه لأجل تمتعه ; لأنه انتقل عن التمتع إلى القران ، فلذلك أوجبنا عليه دم القران ، كما يأتي في شروط وجوب الدم على المتمتع وقاله هو في الشروط ، أحرم بالحج قبل فراغ العمرة في المغني ، ولا يلزم مما ادعاه عدم صحة عمرة المكي ، فإن الأصحاب قالوا " يفرغ منها " وقالوا " يصح تمتع المكي " فإذا والمصنف ، فلا بد من فراغه منها ، وإلا صار قارنا ، فلا سبيل إلى التمتع إلا بفراغه من العمرة ، وظاهر كلام تمتع المكي وأحرم بالعمرة الزركشي : أنه لا يشترط ذلك للمكي ، وليس الأمر كذلك . ويأتي في آخر باب دخول مكة : هل يحل المتمتع إذا فرغ من العمرة ولم يسق الهدي إذا كان ملبدا أم لا ؟ . [ ويأتي أيضا في شروط وجوب الدم على المتمتع هل النية شرط في التمتع أم لا ؟ ] . قوله ( ثم يحرم بالحج من مكة ، أو من قريب منها في عامه ) هكذا زاد جماعة . منهم صاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، ونقله حرب ، وأبو داود ، يعني : أنهم قالوا " من مكة أو من قريب منها " ومنهم صاحب الوجيز ، لكن قيد القرب بالحرم ، والذي عليه أكثر الأصحاب : أنه يحرم [ ص: 437 ] في عامه ، ولم يقولوا " من مكة " ولا " من قريب منها " ونسبه في الفروع إلى الأصحاب . منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وزاد بعض الأصحاب ، فقال : يحرم في عامه من مكة . ولم يذكر " قريبا منها " منهم صاحب الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والكافي ، في تذكرته . وابن عقيل