، وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه فروايتان ( 2 و 3 ) والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه [ ص: 48 ] كفعله ، وكذا ردة أحدهما ، ذكره في الانتصار ، وذكره الشيخ قياس المذهب ، والأشهر : لا ، وكذا خرج الشيخ في بقية الأقارب .
وإن أكره ابن وارث عاقل ولو نقص إرثه أو انقطع زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها وعنه : ولو طاوعته لم يقطع إرثها إلا أن تكون له امرأة وارثة غيرها أو لم يتهم ، والاعتبار بالتهمة حال الإكراه ، وجزم بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه ، في الأصح .
[ ص: 47 ]


