[ ص: 130 ] إذا أولد حر ولو محجورا عليه أمته  ،  وعنه    : أو أمة غيره ، بنكاح أو غيره . 
وفي المغني : لا بزنا ، ثم ملكها ، وعنه حاملا ،  وعنه    : ووطئها حال حملها ، وقيل  عنه    : في ابتداء أو وسط ، فوضعت ما يصير به نفسا ونقل  حنبل  وأبو الحارث    : يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر  ، وإن كان أقل من ذلك فلا ، واحتج بحديث  ابن مسعود    : في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع ، وقدم في الإيضاح : ستة أشهر ، وجزم في المبهج : ما يتبين فيه خلق آدمي فهي أم ولد تعتق بموته ، ونقل  الميموني    : إن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت ، وأنه يمنع من نقل الملك ; لما في بطنها ، حتى يعلم ، وتعتق من كل ماله ، ونقل حرب  وابن أبي حرب  فيمن أولد أمته المزوجة : لا يلحقه الولد . 
وفي الفصول والمنتخب : أن هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو رضاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					