وإن وطئ أمته الحامل من غيره  حرم بيع الولد ويعتقه ، نقله صالح  وغيره ، ونقل  الأثرم  ومحمد بن حبيب    : يعتق عليه ، وجزم به في الروضة ، قال شيخنا    : يستحب ، وفي وجوبه خلاف في مذهب  أحمد  وغيره . 
وقال أيضا : يعتق وأنه يحكم بإسلامه ، وهو يسري كالعتق ، ولا يثبت نسبه ، ونقل ابن منصور    : { إذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت   } حديث أبي موسى  ، وقال أبو داود  في سننه : [ باب ] الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى : حدثنا مخلد بن خالد  والحسن بن علي  ومحمد بن أبي السري  المعني قالوا : حدثنا  عبد الرزاق  ، أنبأنا  ابن جريج  عن  صفوان بن سليم  عن  سعيد بن المسيب    { عن رجل من الأنصار    - قال ابن أبي السري    : من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل من الأنصار  ، ثم اتفقوا - يقال له بصرة  ، قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت ، قال الحسن    : فاجلدها ، وقال ابن أبي السري    . فاجلدوها ، أو قال :  [ ص: 137 ] فحدوها   } قال أبو داود    : روى هذا الحديث  قتادة  عن سعيد بن يزيد  عن  ابن المسيب  ، ورواه  يحيى بن أبي كثير  عن يزيد بن نعيم  عن  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء الخراساني  عن  سعيد بن المسيب  أرسلوه . [ عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
] وفي حديث  يحيى بن أبي كثير  أن بصرة بن أكثم  نكح امرأة ، وكلهم قال في حديثه : جعل الولد عبدا له . حدثنا  محمد بن المثنى  ، حدثنا عثمان بن عمر  ، حدثنا علي يعني ابن المبارك  ، عن يحيى  ، عن يزيد بن نعيم  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أن رجلا يقال له بصرة  نكح امرأة ، فذكر معناه ، وزاد : وفرق بينهما ، وحديث  ابن جريج  أتم . قال  الخطابي    : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، وهو مرسل ، كذا قال . 
وفي الهدى : قيل : لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ، وهذا محتمل ، ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ، ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم [ وبذلك العهد ] ويحتمل أنه منسوخ ، وقيل : كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين . انتهى كلامه . وقيل : بصرة  رجل مجهول ، وقال  ابن حزم  لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير خبر  أبي الدرداء    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					