وللموطوءة بشبهة مهر المثل ، كبدل متلف ، وكذا المكرهة على الزنا في قبل ولو من مجنون ، ولا يلحقه نسبه ، وعنه : المهر للبكر ، اختاره أبو بكر ، وعنه : مع أرش البكارة ، وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة ، واختارها ، وأنه خبيث . وظاهر كلامه : ولا بشبهة ; لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه به ، وفي دبر وأمة أذنت وجهان ( م 40 و 41 ) وفي الانتصار : ولمطاوعة ، ويسقط ، [ ص: 294 ] وعنه : لا مهر لذات محرم ، وعنه : تحرم بنتها ، كلواط . وقال بعضهم : بخلاف مصاهرة ; لأنه طارئ ، قال الشيخ : ورضاع .


