ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنا ، لا بتكرر الوطء في الشبهة ، قاله في الترغيب وغيره . وذكر أبو يعلى الصغير ، يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد .
وفي المغني والنهاية وغيرهما في الكتابة : يتعدد في نكاح فاسد ، ووطئه مكاتبته إن استوفت مهرا عن الوطء الأول ، وإلا فلا . وفي الانتصار وعيون المسائل والمغني : لا يتعدد في نكاح فاسد .
وقاله في التعليق ، لدخولها على أن تستحق مهرا .
وفيه بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده ، وإلا مهر واحد . وفيه : في الكرهة : لا يتعدد لعدم التنقيص ، كنكاح ، وكاستواء موضحة ، وفيه .


