وتملك بطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق ما تملك بالأمر ، ، وقيل : بلى بنية . فلا يقع بقولها : أنت طالق أو مني طالق أو طلقتك
وفي الروضة : صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق ، وإن لم يقع ويبطل الخيار والأمر إن لم يكررهما برده اليوم الأول ، خلافا قالت : أنا طالق للحلواني والأجنبي كهي ، والمذهب إلا أنه متراخ .