وإن قال : إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق ، فأكلت رمانة  ، فثنتان ، واختار شيخنا  واحدة ولو أتى بدل " إن " بكلما فثلاث ، وإن علقه بصفات كالرجولية والشرف والفقه فاجتمعن في شخص وقع بكل صفة ما علقه بها ، وإن قال : إن لم أطلقك فأنت أو فضرتك طلق ، فمات أحدهم  ، وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه ، نص عليه . 
وفي الإرشاد رواية : بعد موته ، ولا يرث بائنا وترثه ، ويتخرج : لا ترثه ، من تعليقه في صحته على فعلها ، فيوجد في مرضه ، والفرق ظاهر ، قال في الروضة : في إرثهما روايتان ، لأن الصفة في الصحة ، والطلاق في المرض ، وفيه روايتان ، ولا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ،  وعنه    : بلى ، ولو أتى بدل " إن " بمتى لم ، أو أي وقت ، فمضى ما يمكن إيقاعه وقع ، وفي " كلما " ثلاث إن دخل بها ومضى ما يمكن إيقاعها مترتبة ، وإلا بانت بالأولى ، وأيتكن لم أطلقها ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك ،  [ ص: 430 ] قيل : كمتى ، وقيل : كإن ( م 4 ) . 
     	
		  [ ص: 430 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					