ولا يجزئ فيهن ، وفي نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة ، وعنه تجزئ في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ( م 14 ) وذكر أبو الخطاب وجماعة : منع حربية ومرتدة اتفاقا ، ويتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من [ ص: 498 ] فعل منذور وقت نهي ، ومن منعه زوجة من حجة نذر بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع .
[ ص: 497 ]


