وإن أراد تزويج أمة يطؤها  استبرأ ،  وعنه    : يصح بدونه ، ولا يطأ الزوج قبله ، نقله  الأثرم  وغيره ، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان ( م 4 ) ، فإن لزمه ففي صحة البيع بدونه روايتان ( م 5 )  وعنه    : يلزمه ، ولو لم يطأها ، ذكرها  [ ص: 565 ] أبو بكر  في مقنعه ، واختارها . ونقل  حنبل    : فإن كانت البائعة امرأة ؟ قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة [ والمذهب الأول نقله جماعة ] وفي الانتصار إن استبرأها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول ، في الأصح . 
     	
		  [ ص: 564 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					