الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اختلفا في بذل تسليم حلف وقبل قوله ، وفي نشوز وأخذ نفقة حلفت وقبل قولها .

                                                                                                          وقال الآمدي : إن اختلفا في نشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته ، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع ، ولو اختلفا بعد التمكين لم يقبل قوله .

                                                                                                          وفي التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده ، واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف ، لأنه تعارض الأصل والظاهر ، والغالب أنها تكون راضية ، وإنما تطالبه عند الشقاق ، كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها ، وأولى ، لأن هنا تعارض أصلان ، قال : وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ، أو صانعان في متاع الحانوت

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية