فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة وسكنى كزوجة ، وكذا لكل بائن حامل ، نص عليه ، وعند أبي الخطاب : بوضعه .
وفي الموجز والتبصرة رواية . لا يلزمه ، وهي سهو .
وفي الروضة : تلزمه النفقة ، وفي [ ص: 592 ] السكنى روايتان ، وعنه : وجوبهما لحائل ، وعنه : لها سكنى ، اختاره أبو محمد الجوزي .
وفي الانتصار : لا تسقط بتراضيهما كعدة . ومن نفاه ولاعن فإن صح فلا نفقة ، فإن استلحقه لزمه ما مضى .
وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت ، على الأصح ، وبالعكس يرجع عليها على الأصح .
وفي الوسيلة : إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان ، وإن ادعت حملا أنفق ثلاثة أشهر ، نص عليه ، وعنه . إن شهد به النساء ، فإن مضت ولم يبن رجع ، وعنه : لا ، كنكاح تبين فساده لتفريطه ، كنفقته على أجنبية ، كذا قالوا ، ويتوجه فيه الخلاف .
قال الشيخ : وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا واحدا .
وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله ؟ فعنه : لها ، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين ، وتجب مع رق أحد الزوجين ، وعلى غائب ، ومعسر ، ولا ينفق بقية قرابة حمل . وعنه : له ، فتنعكس الأحكام ، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه ( م 9 ) ، [ ص: 593 ] وأوجبها شيخنا له ولها لأجله ، وجعلها كمرضعة له بأجرة . وفي الواضح في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له ، وإن قلنا هي لها فلا نفقة ، والفسخ لعيب كنكاح فاسد ، وعند القاضي كصحيح ، وهو أظهر .
قال في الترغيب في حامل من شبهة : وهل يلزم الزوج نفقة ؟ يلزمه كمكرهة ونائمة ، لا إن ظنته زوجها .
[ ص: 592 ]


