وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت  سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ، وإن قال زنى بك فلان  فقد قذفهما ، نص عليهما ، وخرج فيهما روايتان ، فعلى أنها لم تقذفه يتخرج أنه لو أقر بأنه زنى بامرأة لم يقذفها ، لاحتمال أنها مكرهة أو نائمة ، وجزم به في الترغيب في الزوجة ، قال  الإمام أحمد    : { خبر ماعز  حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بفلانة ، فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم   } ، نقله لها ابن منصور  ونقل منها : لا يحد لها ، قال أبو بكر    : لو كان قاذفا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم " بمن "  [ ص: 93 ] وإنما هذا بيان الإقرار ، ولو كان قولها أنت أزنى مني ، أو زنيت وأنت أزنى مني فقد قذفته . 
وفي الرعاية وجه ، وإن قال يا زانية قالت بل أنت زان  حد له ،  وعنه    : لا لعان ، وتحد هي فقط ، وهو سهو عند  القاضي    [ وذكره  ابن عقيل  وقال : بل هذا يعطي رواية عنه أن اللعان شهادة ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					