وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا ، وفي سفيه وجهان فهو للباقي ( م 9 ) لأنه ملك التملك ، وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان ( م 10 ) وفي البلغة : إن أعرض عنه قبل القسمة صح ، على الأصح ، قال : ولو قالوا اخترنا القسمة لم يسقط بالإعراض ، وإن أسقط الكل فهي فيء .
[ ص: 237 ] ومن أعتق منها رقيقا أو كان يعتق عليه عتق إن كان قدر حقه ، وإلا فكعتقه شقصا ، نص عليه .
وفي الإرشاد : لا يعتق ، وقيل به إن كانت أجناسا .
وفي البلغة فيمن يعتق عليه ثلاث روايات ، الثالثة موقوف إن تعين سهمه في الرقيق عتق وإلا فلا .
والغال وهو من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله إن كان حيا حرا مكلفا ، والمراد ملتزما ، وذكره الآدمي البغدادي ، وقيل : ولو باعه أو وهبه ، ولا يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها ، والأصح : وكتب علم ، وثيابه التي عليه ، وقيل : ساتر العورة فقط ، ويضرب ولا ينفى ، نص عليه ، وعنه : ويحرم سهمه ، اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة ، وأنه قول أحمد ، وقيل : يباع مصحفه ويتصدق به ، وما لم تحرقه النار فله ، ويؤخذ ما غل للمغنم ، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته .
وقال الآجري : يأتي به الإمام فيقسمه في مصالح المسلمين وإن من ستر على غال وأخذ ما أهدي له منها أو باعه إمام وحاباه فهو غال .
واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة ، وهذا أظهر .
[ ص: 236 ]


